نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 223
( عن الثوب ) الذي لابد منه شرطا أو تكليفا في الصلاة ، تعيينا مع الانحصار ، وتخييرا مع عدمه ، وفي ما ليس كذلك تخييرا مطلقا ( و ) عن ( البدن ) تعيينا ( للصلاة ) إجماعا في الجملة . والأخبار المتضمنة للأمر بغسلهما للصلاة من البول ، والمني ، والدم ، وغيرها مستفيضة ، بل متواترة [1] ( عدا ما نقص ) مجتمعا ( عن سعة الدرهم البغلي من الدم الذي هو غير الدماء الثلاثة ) على المشهور [2] ، بل عليه الاجماع في محكي الانتصار [3] والخلاف [4] والمنتهى [5] لصحيح ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله ( ( عليه السلام ) ) : ما تقول في دم البراغيث ؟ قال : " ليس به بأس " ، قال : قلت : إنه يكثر ويتفاحش قال : " وإن كثر " . قال : قلت : فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى ، أيعيد صلاته ؟ قال : " يغسله ، ولا يعيد صلاته ، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا ، فيغسله ويعيد الصلاة " [6] وغيره من الأخبار المستفيضة [7] . الباب الخامس : في النجاسات ( وجوب ازالتها ) . . . ثم ظاهر الاتفاق على اشتراط العفو عنه بكونه غير الحيض ، بل عليه
[1] هي كثيرة متفرقة في الأبواب ، ومنها ما في الوسائل 3 / 477 ب ( 41 ) من أبواب النجاسات / ح 1 وص 479 ب ( 42 ) من هذه الأبواب / ح [2] و [4] و [6] وص 482 ب ( 43 ) من هذه الأبواب / ح ( 2 ) ، وب ( 44 ) من هذه الأبواب / ح ( 1 ) و [3] وص 484 ب ( 45 ) من هذه الأبواب / ح [5] و ( 8 ) . ( 2 ) الهداية / 15 ، والمقنعة / 69 ، والمراسم / 55 ، والسرائر 1 / 177 ، والمعتبر 2 / 429 ، وذكرى الشيعة 1 / 136 . ( 3 ) الإنتصار / 13 - 15 / مسألة ( 6 ) . ( 4 ) الخلاف 1 / 477 / مسألة ( 220 ) . ( 5 ) منتهى المطلب 3 / 249 . ( 6 ) التهذيب 1 / 255 / ح ( 740 ) ، والاستبصار 1 / 176 / ح ( 611 ) ، والوسائل 3 / 435 ب ( 23 ) من أبواب النجاسات / ح ( 1 ) وص 429 ب ( 20 ) من هذه الأبواب / ح ( 1 ) . [7] لاحظ الوسائل 3 / 429 ب ( 20 ) من أبواب النجاسات .
223
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 223