responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 222


< فهرس الموضوعات > عاشرها : الفقاع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوب إزالة النجاسة للصلاة < / فهرس الموضوعات > وفيه : إن حمله عليه لم يثبت أنه على نحو الحقيقة ، وإن نقل عن جماعة [1] .
ومجازا بعلاقة المشابهة ، أو تنزيلا تعبدا لا يقتضي إلا المشاركة في حكمه الظاهر وأثره الواضح وهو الحرمة ، كما رتبها عليه ، بقوله : " لا تشربه " . ومعه لا دلالة أصلا على أن التشبيه والتنزيل بحسب ما يعم غيرها ، كما لا يخفى .
( و ) عاشرها : ( الفقاع ) لرواية أبي جميلة عن يونس ، قال : أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل الصادق ( ( عليه السلام ) ) عن الفقاع ، فقال : " لا تقربه فإنه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله " [2] .
وضعف سندها مجبور بما عن الإنتصار [3] والخلاف [4] والغنية [5] ، من الاجماع . مضافا إلى استفاضة الأخبار بكونها خمرا [6] ، المستلزم لثبوت أحكامها له ، إما لثبوت الموضوع ، وإما لعموم المنزلة ، أو اختصاصه بالأحكام الشايعة التي من أظهرها النجاسة بعد التحريم ، كما قيل [7] .
وأنت خبير أن الموضوع حقيقة غير ثابت ، وعموم المنزلة لا وجه له ، بعد كون الحرمة حكما شايعا ظاهرا ، ولم تكن النجاسة في ذاك الزمان من أحكامه الشايعة الظاهرة - لو سلم كونها من أحكامها - كما لا يخفى .
( ويجب ) وجوبا شرطيا ( إزالتها ) أي النجاسات عينا وأثرا ، مع الإمكان



[1] انظر كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) / 325 . ( ط حجرية - 1307 ) .
[2] الوسائل 3 / 469 ب ( 38 ) من أبواب النجاسات / ح
[5] .
[3] الانتصار / 197 / مسألة ( 239 ) .
[4] الخلاف 5 / 490 / مسألة
[6] . والإجماع على حرمته . ( 5 ) غنية النزوع / 41 / كتاب الطهارة . ( 6 ) راجع الوسائل 25 / 359 ب ( 27 ) من أبواب الأشربة المحرمة .
[7] انظر كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) / 330 : ( ط حجرية - 1307 ) .

222

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست