responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 221


قال : " لا تصل [1] في بيت فيه خمر ، أو مسكر ، لأن الملائكة لا تدخله . ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر ، حتى تغسله " [2] . وذلك لوضوح أن حمل الظاهر على النص لا محيص عنه عرفا ، وقد عرفت أن الرجوع إلى الترجيح بحسب الصدور أو جهته ، إنما يكون في ما لا يمكن الجمع عرفا ، لا سيما إذا كان هناك شاهد .
اللهم إلا أن يقال : عمل المشهور مع وضوح هذا الجمع والاتفاق على تقدمه على الترجيح على المرجحات السندية ، فضلا عن الجهتية يكشف عن إعراضهم عن هذه الأخبار ، وإنما حملها الشيخ على التقية تبرعا ، بعد كونها محكومة بالطرح قاعدة . ولذا قال الشهيد في الذكرى : إن القائل بالطهارة تمسك بأخبار لا تعارض القطعي [3] ، فتأمل .
وكيف كان فالعمل على المشهور ولو لأجل الاحتياط .
ثم لا يلحق بالمسكر عصير العنب إذا غلى واشتد ، وإن قيل بإلحاقه [4] مستدلا بحمل الخمر عليه في موثقة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( ( عليه السلام ) ) عن الرجل من أهل المعرفة يأتيني بالبختج ، ويقول : قد طبخ على الثلث ، وأنا أعلم أنه يشربه على النصف ، أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف ؟ فقال :
" خمر ، لا تشربه " [5] .



[1] في المطبوع والمخطوط : ( لا تصلى ) .
[2] الوسائل 3 / 470 ب ( 39 ) من أبواب النجاسات / ح ( 7 ) .
[3] ذكرى الشيعة 1 / 114 ، بتصرف .
[4] قواعد الأحكام 1 / 191 ، ولاحظ ذكرى الشيعة 1 / 115 ، ومدارك الأحكام 2 / 292 وكتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ( قدس سره ) / 324 ( ط حجرية - 1307 ) .
[5] التهذيب 9 / 122 / ح ( 526 ) .

221

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست