نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 221
قال : " لا تصل [1] في بيت فيه خمر ، أو مسكر ، لأن الملائكة لا تدخله . ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر ، حتى تغسله " [2] . وذلك لوضوح أن حمل الظاهر على النص لا محيص عنه عرفا ، وقد عرفت أن الرجوع إلى الترجيح بحسب الصدور أو جهته ، إنما يكون في ما لا يمكن الجمع عرفا ، لا سيما إذا كان هناك شاهد . اللهم إلا أن يقال : عمل المشهور مع وضوح هذا الجمع والاتفاق على تقدمه على الترجيح على المرجحات السندية ، فضلا عن الجهتية يكشف عن إعراضهم عن هذه الأخبار ، وإنما حملها الشيخ على التقية تبرعا ، بعد كونها محكومة بالطرح قاعدة . ولذا قال الشهيد في الذكرى : إن القائل بالطهارة تمسك بأخبار لا تعارض القطعي [3] ، فتأمل . وكيف كان فالعمل على المشهور ولو لأجل الاحتياط . ثم لا يلحق بالمسكر عصير العنب إذا غلى واشتد ، وإن قيل بإلحاقه [4] مستدلا بحمل الخمر عليه في موثقة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( ( عليه السلام ) ) عن الرجل من أهل المعرفة يأتيني بالبختج ، ويقول : قد طبخ على الثلث ، وأنا أعلم أنه يشربه على النصف ، أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف ؟ فقال : " خمر ، لا تشربه " [5] .