responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 219


سره ) كونها مانعا عن حمل تلك الأخبار ، مع أن الجمع العرفي عنده - على ما حققه في التعادل والتراجيح - مقدم على الترجيح سندا ، المقدم على الترجيح جهة [1] . أو للظفر بما قطعوا منه بالحكم بالنجاسة ، ولذا ادعوا الاجماع عليه . ولكنه لا يكاد ينفع الغير ، إلا أن يقول بحجية الاجماع المنقول ، أو يحققه ، ولا دليل على حجيته ، وأنى لنا تحقيقه بعد احتمال أن يكون مدرك الفتاوى تلك الأخبار ، ومنشأ دعوى الاجماع الوهم في القطع . ومع ذلك كان الفتوى على خلافهم جسارة وجرأة ، والاحتياط طريق النجاة .
الباب الخامس : في النجاسات ( المسكر ) . . .
( و ) تاسعها : ( المسكر ) المائع بالأصالة على المشهور [2] ، بل عن جماعة دعوى الاجماع عليه [3] . وقد ذهب ابن أبي عقيل [4] والصدوق [5] ووالده [6] والأردبيلي [7] وصاحب المدارك [8] وجماعة أخرى [9] ، إلى الطهارة .
ومنشأ الخلاف إختلاف الأخبار . والأخبار الظاهرة في نجاسة الخمر والمسكر كثيرة ، بل متواترة . منها : ما رواه الكليني في الصحيح ، عن الحسين بن



[1] لاحظ فوائد الأصول / 435 - 436 و 449 .
[2] المقنعة / 73 ، وغنية النزوع / 41 / كتاب الطهارة ، والسرائر 1 / 179 ، والمعتبر 2 / 424 ، وروض الجنان / 163 ، وجامع المقاصد 1 / 161 .
[3] لاحظ الناصريات / 95 / مسألة ( 16 ) ، والمبسوط 1 / 36 ، وجواهر الكلام 6 / 2 - 3 ، وكتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) / 323 .
[4] انظر مختلف الشيعة 1 / 469 ، وذكرى الشيعة 1 / 114 وجواهر الكلام 6 / 3 .
[5] لاحظ من لا يحضره الفقيه 1 / 43 .
[6] أنظر مختلف الشيعة 1 / 469 ، وذكرى الشيعة 1 / 114 وجواهر الكلام 6 / 3 .
[7] مجمع الفائدة والبرهان 1 / 309 - 312 .
[8] لاحظ مدارك الأحكام 2 / 292 .
[9] لاحظ جواهر الكلام 6 / 3 .

219

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست