نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 219
سره ) كونها مانعا عن حمل تلك الأخبار ، مع أن الجمع العرفي عنده - على ما حققه في التعادل والتراجيح - مقدم على الترجيح سندا ، المقدم على الترجيح جهة [1] . أو للظفر بما قطعوا منه بالحكم بالنجاسة ، ولذا ادعوا الاجماع عليه . ولكنه لا يكاد ينفع الغير ، إلا أن يقول بحجية الاجماع المنقول ، أو يحققه ، ولا دليل على حجيته ، وأنى لنا تحقيقه بعد احتمال أن يكون مدرك الفتاوى تلك الأخبار ، ومنشأ دعوى الاجماع الوهم في القطع . ومع ذلك كان الفتوى على خلافهم جسارة وجرأة ، والاحتياط طريق النجاة . الباب الخامس : في النجاسات ( المسكر ) . . . ( و ) تاسعها : ( المسكر ) المائع بالأصالة على المشهور [2] ، بل عن جماعة دعوى الاجماع عليه [3] . وقد ذهب ابن أبي عقيل [4] والصدوق [5] ووالده [6] والأردبيلي [7] وصاحب المدارك [8] وجماعة أخرى [9] ، إلى الطهارة . ومنشأ الخلاف إختلاف الأخبار . والأخبار الظاهرة في نجاسة الخمر والمسكر كثيرة ، بل متواترة . منها : ما رواه الكليني في الصحيح ، عن الحسين بن