responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 218


الاجتناب من الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر ، بل ومن سائر النجاسات . أو على أن النهي فيها نهي تنزيهي ، إما لاحتمال عدم الخلو من هذه النجاسة غالبا ، أو مطلقا ولو مع عدم الاحتمال ، لأجل خبثهم الذاتي المقتضي للاجتناب عما لاقاهم تنزها إلا إذا اضطر إليه ، لما مرت الإشارة إليه من اختلاف مراتب النجاسة والقذارة [1] . في رواية علي بن جعفر ( ( عليه السلام ) ) : عن اليهودي [2] والنصراني يدخل يده في الماء ، أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : " لا ، إلا أن يضطر إليه " [3] .
وبالجملة قضية التوفيق العرفي بين الأخبار حمل تلك الأخبار على أحد هذه المحامل .
ومن الواضح أن الجمع العرفي كان مقدما على الترجيح سندا ، أو جهة .
والرجوع إلى المرجحات للصدور ، أو المرجحات لجهته ، إنما يكون بعد عدم إمكان الجمع عرفا ، فلا تكون موافقة الأخبار المصرحة للعامة مانعة عن حمل تلك الأخبار على ما لا ينافيها ، كما جعله شيخنا العلامة ( أعلى الله مقامه ) أحد الأمرين المانعين عن حمل تلك الأخبار . وثانيهما [4] : موافقة تلك الأخبار للإجماعات المستفيضة . قال : أترى أن هؤلاء لم يطلعوا على هذه الروايات ، وهل وصلت إلينا إلا بواسطتهم ؟ [5] قلت : لا ريب في أنهم اطلعوا عليها ، لكنه من المحتمل أن يكون عدم عملهم بها لتوهم كون موافقتها للعامة مانعا عنه ، ولا بعد فيه بعد توهم مثل جنابه ( قدس



[1] مرت في ص / 17 .
[2] في المخطوط : ( اليهود ) .
[3] الوسائل 3 / 421 ب ( 14 ) من أبواب النجاسات / ذيل ح ( 9 ) .
[4] في المخطوط والمطبوع : ( وثانيها ) .
[5] كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) / 314 . ( ط حجرية - 1307 ) .

218

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست