responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 208


برد الميت [1] . والتوقيع الرفيع في جواب الحميري ، على ما عن الاحتجاج ، أنه كتب إلى القائم ( عجل الله فرجه ) أنه روي عن العالم ( ( عليه السلام ) ) : " إن من مس ميتا بحرارته ، غسل يده ، ومن مسه ببرد فعليه الغسل " وهذا الميت في هذه الحالة لا يكون إلا بحرارته ، فالعمل في ذلك على ما هو ؟ ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه ، فكيف يجب عليه الغسل ؟ فوقع : " إذا مسه على هذه الحالة ، لم يكن عليه إلا غسل يده " [2] . و قريب منه توقيعه الآخر ، في جواب ما كتب اليه [3] وصححه الصفار [4] في الدلالة على وجوب غسل ما أصاب قبل الغسل .
وظاهر الخبرين وجوب غسل الثوب عما أصابه من الميت من الرطوبة ، فلا يجب غسله إذا ما أصابته ، كما لا يجب غسل غير موضع الإصابة منه . مع أنه لو سلم إطلاقهما ، فالمنساق منه وجوب غسله إذا تأثر به ، ولا تأثر بدون رطوبة النجاسة أو ملاقيها ، لما هو المركوز في الأذهان من عدم الإستقذار بمجرد ملاقاة القذارة ، ما لم يكن في البين رطوبة .
ثم إن الظاهر أنه ينجس بمجرد الموت ، ولو قبل البرد ، لصريح ما مر عن



[1] الوسائل : 3 / الباب المتقدم / ح ( 1 ) .
[2] الاحتجاج 2 / 482 ، والوسائل 3 / 296 ب
[3] من أبواب غسل المس ح / ( 5 ) . ( 3 و 4 ) هنا روايتان إحداهما : توقيع آخر منه ( عجل الله تعالى فرجه الشريف ) صدر في جواب الحميري نقلها في الاحتجاج 2 / 482 ، ووردت في الوسائل في الباب المتقدم ح
[4] . ثانيتهما : ما صح عن الصفار نقلها الشيخ ( رحمه الله ) في التهذيب 1 / 429 ح ( 1368 ) ووردت في الوسائل 3 / 297 ب ( 4 ) من أبواب غسل المس ح ( 1 ) ، وهي مكاتبة إلى الإمام أبي محمد العسكري ( عليهما السلام ) والتوقيع له ( عليه السلام ) . وقد تمسك بهما البحراني ( رحمه الله ) كل على حدة لاحظ الحدائق 5 / 65 هذا ولكن ظاهر الشرح وحدتهما . مع احتمال سقوط كلمة ( ما ) الموصولة قبل قوله : ( صححه الصفار ) فيرتفع الخلل ولكنه بعيد .

208

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست