نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 17
اختصاص كل بأحد الحدين ، لا كون كل واحد حدا مطلقا ، كما هو قضية إطلاق النص والفتوى . لا يقال : نعم ، ولكنه لا بأس في المخالفة إذا كانت من باب مخالفة العلامة والأمارة مع ذي الأمارة . فإنه يقال : إنما ذلك في ما كانت المخالفة أحيانا ولم تكن بدائمية كما كانت هاهنا ، بل ولا غالبية . فلا مجال لما قيل من التخيير بين التحديدين ، فله الاختبار بما يختار [1] . وقصارى ما يمكن أن يقال توفيقا بين الأخبار : أن مقدار الكر حسب مراتب الطهارة والنجاسة ، والنزاهة والدناسة يختلف . فيكون أقله مقدارا مما يعتصم به الماء عن الانفعال بالنجاسة وإن انفعل ببعض مراتبها الغير المانعة عن استعماله في ما يعتبر في استعماله الطهارة ، وكان المقدار الزائد عليه عاصما عن الانفعال بذلك أيضا . فكان للكثرة العاصمة عرض عريض حسب مراتب النجاسة والدناسة شرعا ، كما هو كذلك بالإضافة إلى ما يوجب التنفر طبعا . ويشهد بذلك التفاوت الفاحش بين التحديدات في الروايات ، وعدم توافق الاثنين منها مع الوثوق بل القطع بصدور غير واحد منها بينها ، كما لا يخفى . ومعه لا محيص عما ذكرنا من التوفيق كما وفق بنظير ذلك بين روايات منزوحات البئر [2] وعليه فلا حاجة إلى الترجيح بين المعتبر منها . ثم إنه إذا شك في ما هو أقل ما حدد به لإجمال دليله وتردده بين أن يكون
[1] حكي عن السيد ابن طاووس ( قدس سره ) ، لاحظ ذكرى الشيعة 1 / 81 ، كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) 1 / 191 . [2] انظر ص / 26 و 31 .
17
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 17