نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 154
وأما جواز النقل إلى المشاهد المشرفة واستحبابه ، فقد قطع به الفاضلان [1] والشهيد [2] وغيرهم [3] على ما قيل . وعن المعتبر أنه مذهب علمائنا خاصة ، وعليه عمل الأصحاب من زمن الأئمة عليهم السلام إلى الآن ، وهو مشهور لا يتناكرونه [4] وهذا كاف في استحبابه في ما لم يستلزم انهتاك حرمته لشدة حر ، أو بعد مسافة ، كما عن الحلي [5] والشهيدين [6] وغيرهم [7] ، تقييد استحبابه ، بل جوازه بذلك . ( والميت في البحر ، يثقل ويرمى فيه ) إن لم يمكن نقله ، أو خشي فساده ، لعمومات وجوب الدفن . وإطلاق الخصوصات [8] وارد مورد الغالب ، من تعسر النقل ، أو خوف فساده ، لأخبار معتبرة بالشهرة ، منها : مرفوعة سهل بن زياد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا مات الرجل في السفينة ولم نقدر على الشط قال : " يكفن ، ويحنط ، ويلقى في الماء " [9] . ومنها : خبر وهب بن وهب القرشي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه ( عليه السلام ) عن علي ( عليه السلام ) : " إذا مات في البحر غسل ، وكفن ، وحنط ، ثم يوثق في رجله حجر ، ويرمى به في الماء " [10] ونحوه خبر أبان [11] .