responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 154


وأما جواز النقل إلى المشاهد المشرفة واستحبابه ، فقد قطع به الفاضلان [1] والشهيد [2] وغيرهم [3] على ما قيل . وعن المعتبر أنه مذهب علمائنا خاصة ، وعليه عمل الأصحاب من زمن الأئمة عليهم السلام إلى الآن ، وهو مشهور لا يتناكرونه [4] وهذا كاف في استحبابه في ما لم يستلزم انهتاك حرمته لشدة حر ، أو بعد مسافة ، كما عن الحلي [5] والشهيدين [6] وغيرهم [7] ، تقييد استحبابه ، بل جوازه بذلك .
( والميت في البحر ، يثقل ويرمى فيه ) إن لم يمكن نقله ، أو خشي فساده ، لعمومات وجوب الدفن . وإطلاق الخصوصات [8] وارد مورد الغالب ، من تعسر النقل ، أو خوف فساده ، لأخبار معتبرة بالشهرة ، منها : مرفوعة سهل بن زياد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا مات الرجل في السفينة ولم نقدر على الشط قال : " يكفن ، ويحنط ، ويلقى في الماء " [9] . ومنها : خبر وهب بن وهب القرشي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه ( عليه السلام ) عن علي ( عليه السلام ) : " إذا مات في البحر غسل ، وكفن ، وحنط ، ثم يوثق في رجله حجر ، ويرمى به في الماء " [10] ونحوه خبر أبان [11] .



[1] شرائع الاسلام 1 / 52 ، والتذكرة 2 / 102 / مسألة ( 245 ) .
[2] ذكرى الشيعة 2 / 10 ، والبيان / 81 .
[3] إصباح الشيعة / 47 ، والجامع للشرائع / 55 وجامع المقاصد 1 / 450 .
[4] المعتبر 1 / 307 .
[5] السرائر 1 / 170 .
[6] الدروس 1 / 115 ، وغاية المراد 1 / 182 ، وروض الجنان / 319 .
[7] جواهر الكلام 4 / 348 - 351 .
[8] وهي التي سيذكر بعضها .
[9] الوسائل 3 / 207 ب ( 40 ) من أبواب الدفن / ح ( 4 ) .
[10] الوسائل 3 / الباب المتقدم / ح ( 2 ) .
[11] الوسائل 3 / الباب المتقدم / ح ( 3 ) .

154

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست