نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 147
القبلة إن كانت ) الجنازة ( امرأة ) وربما علل بأنه أيسر في فعل ما هو الأولى ، من إرسالها في القبر عرضا . واختيار جهة القبلة لشرفها [1] . وربما استدل عليه بإجماع الغنية [2] وقيد به إطلاق موثق الساباطي ، فتأمل . ( و ) يستحب ( أخذ الرجل من قبل رأسه ) في إرساله إلى قبره ، لما عن القاضي من نفي الخلاف فيه [3] . وعن ابن زهرة دعوى الاجماع عليه [4] ( و ) أخذ ( المرأة عرضا ) في إرساله ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في مرفوع عبد الصمد بن هارون : " وإن كان رجلا يسل سلا ، والمرأة تؤخذ عرضا " [5] . مضافا إلى دعوى الاجماع من ابن زهرة [6] والفاضل [7] . ( و ) يستحب ( حفر القبر قامة ، أو إلى الترقوة ) لدعوى الاجماع عن جماعة على التخيير بينهما [8] ، ولعله للجمع بين روايتي القامة والترقوة فعن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الصادق ( عليه السلام ) : " حد القبر إلى الترقوة " وقال بعضهم : " إلى الثديين " . وقال بعضهم : " قامة رجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر " [9] . والنقلان - على ما قيل - ليسا من كلام الصادق ( عليه السلام ) بل هما روايتان أيضا ، بقرينة
[1] راجع مدارك الأحكام 2 / 129 . [2] لاحظ جواهر الكلام 4 / 282 . [3] حكاه عنه الجواهر 4 / 283 نقلا مع الواسطة . لاحظ شرح جمل العلم والعمل / 152 ، ولا تصريح له بنفي الخلاف . [4] غنية النزوع / 105 - 106 / كتاب الصلاة . [5] الوسائل 3 / 204 ب ( 38 ) من أبواب الدفن / ح ( 1 ) . [6] غنية النزوع / 105 - 106 / كتاب الصلاة . [7] تذكرة الفقهاء 2 / 91 / مسألة ( 233 ) . [8] انظر تذكرة الفقهاء 2 / 88 / مسألة ( 231 ) ، وجامع المقاصد 1 / 439 . [9] الوسائل 3 / 165 ب ( 14 ) من أبواب الدفن / ح ( 2 ) .
147
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 147