responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 147


القبلة إن كانت ) الجنازة ( امرأة ) وربما علل بأنه أيسر في فعل ما هو الأولى ، من إرسالها في القبر عرضا . واختيار جهة القبلة لشرفها [1] .
وربما استدل عليه بإجماع الغنية [2] وقيد به إطلاق موثق الساباطي ، فتأمل .
( و ) يستحب ( أخذ الرجل من قبل رأسه ) في إرساله إلى قبره ، لما عن القاضي من نفي الخلاف فيه [3] . وعن ابن زهرة دعوى الاجماع عليه [4] ( و ) أخذ ( المرأة عرضا ) في إرساله ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في مرفوع عبد الصمد بن هارون : " وإن كان رجلا يسل سلا ، والمرأة تؤخذ عرضا " [5] . مضافا إلى دعوى الاجماع من ابن زهرة [6] والفاضل [7] .
( و ) يستحب ( حفر القبر قامة ، أو إلى الترقوة ) لدعوى الاجماع عن جماعة على التخيير بينهما [8] ، ولعله للجمع بين روايتي القامة والترقوة فعن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الصادق ( عليه السلام ) : " حد القبر إلى الترقوة " وقال بعضهم : " إلى الثديين " . وقال بعضهم : " قامة رجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر " [9] .
والنقلان - على ما قيل - ليسا من كلام الصادق ( عليه السلام ) بل هما روايتان أيضا ، بقرينة



[1] راجع مدارك الأحكام 2 / 129 .
[2] لاحظ جواهر الكلام 4 / 282 .
[3] حكاه عنه الجواهر 4 / 283 نقلا مع الواسطة . لاحظ شرح جمل العلم والعمل / 152 ، ولا تصريح له بنفي الخلاف .
[4] غنية النزوع / 105 - 106 / كتاب الصلاة .
[5] الوسائل 3 / 204 ب ( 38 ) من أبواب الدفن / ح ( 1 ) .
[6] غنية النزوع / 105 - 106 / كتاب الصلاة .
[7] تذكرة الفقهاء 2 / 91 / مسألة ( 233 ) .
[8] انظر تذكرة الفقهاء 2 / 88 / مسألة ( 231 ) ، وجامع المقاصد 1 / 439 .
[9] الوسائل 3 / 165 ب ( 14 ) من أبواب الدفن / ح ( 2 ) .

147

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست