responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 148


< فهرس الموضوعات > استحباب اللحد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما يستحب حين الدفن < / فهرس الموضوعات > نقل الكليني عن سهل بن زياد : " روى أصحابنا أن " حد القبر إلى الترقوة " ، وقال بعضهم : " إلى الثديين " ، وقال بعضهم . . . " إلى آخر ما سمعت [1] فتأمل .
( و ) يستحب جعل ( اللحد ) له . ومعناه كما عن المعتبر : أن الحافر إذا انتهى إلى أرض القبر ، حفره مما يلي القبلة حفيرا واسعا ، قدر ما يجلس فيه الجالس [2] . وإنما يستحب لرواية الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لحد له أبو طلحة الأنصاري " . وهو ( أفضل من الشق بقدر ما يجلس فيه الجالس ) [3] لقوله ( عليه السلام ) : " اللحد لنا والشق لغيرنا " [4] . ولا يعارضه خبر أبي همام عن الرضا ( عليه السلام ) في وصية الباقر ( عليه السلام ) بالشق له [5] ، فإن وصيته به إنما كان لأجل أنه كان بادنا ، كما في خبر الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) : انه شق لأبيه ( عليه السلام ) " من أجل أنه كان بادنا " [6] . وعليه يحمل خبر الهروي عن الرضا ( عليه السلام ) : أنه أوصى بالشق لنفسه [7] .
( و ) يستحب ( الذكر عند تناوله ، وعند وضعه في اللحد ) فإنه حسن على كل حال وكذا الدعاء له بالمأثور عند وضعه فيه ، لأخبار كثيرة . [8] ( و ) يستحب لمن أدخل الميت القبر ( التحفي ، وحل الأزرار ، وكشف الرأس ) وخلع الرداء ، والطيلسان ، لأخبار ، منها : خبر علي بن يقطين قال : سمعت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) يقول : " لا تنزل في القبر وعليك العمامة ، والقلنسوة ، ولا الحذاء



[1] الكافي 3 / 165 / ح ( 1 ) .
[2] المعتبر 1 / 296 .
[3] سقط من المخطوط ( بقدر ما يجلس فيه الجالس ) .
[4] مسند أحمد 5 / 477 / ح 18677 وص 480 / ح 18695 .
[5] الوسائل 3 / 166 ب ( 15 ) من أبواب الدفن / ح ( 2 ) .
[6] الوسائل 3 / الباب المتقدم / ح ( 3 ) .
[7] الوسائل 3 / الباب المتقدم / ح ( 4 ) .
[8] راجع الوسائل 3 / 173 ب ( 20 ) و ( 21 ) من أبواب الدفن .

148

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست