نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 141
قراءة الفاتحة [1] ، أو فيها التسليم [2] ، لشذوذه ، وموافقته للعامة [3] . ( ويستحب فيها الطهارة ) من الوضوء أو التيمم ، لرواية عبد الحميد بن سعد قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : الجنازة يخرج بها ولست على وضوء ، فإن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة ، أيجزيني أن أصلي عليها وأنا على غير وضوء ؟ فقال : " تكون على طهر أحب إلي " [4] . ورواية الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء ، فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها . قال : " يتيمم ويصلي " [5] . وغيرهما [6] . هذا مضافا إلى استحباب الوضوء في كل حال ( وليست ) [7] الطهارة منه ( شرطا ) للأصل ، والأخبار الدالة على عدم اعتبار ذلك [8] ، بل ولا الطهارة من الخبث ، للأصل ، وخبر يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء ؟ فقال : " نعم إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل " [9] فإنه بتعليله دل على عدم اعتبار الطهارة من الخبث أيضا .
[1] الوسائل 3 / 64 ب [2] من أبواب صلاة الجنازة / ح [8] وص 89 ب [7] من هذه الأبواب / ح [4] و [5] . ( 2 ) الوسائل 3 / 63 ب ( 2 ) من أبواب صلاة الجنازة / ح [6] و ( 10 ) و ( 11 ) . [3] انظر حلية العلماء 2 / 348 ، وتحفة الفقهاء 1 / 249 ، والمغني لابن قدامة 2 / 366 / مسألة ( 1557 ) . ( 4 ) الوسائل 3 / 110 ب ( 21 ) من أبواب صلاة الجنازة / ح ( 2 ) . ( 5 ) الوسائل 3 / الباب المتقدم / ح ( 6 ) . ( 6 ) انظر الوسائل 3 / الباب المتقدم وص 112 ب ( 22 ) من أبواب صلاة الجنازة . ( 7 ) من التكملة ، وفي المخطوط والمطبوع : ( وليس ) . ( 8 ) انظر الوسائل 3 / 110 ب ( 21 ) من أبواب صلاة الجنازة . [9] الوسائل 3 / الباب المتقدم / ح ( 3 ) .
141
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 141