responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 137


" يصلي على الجنازة أولى الناس أو يأمر من يحب " [1] ومرسل أبي نصر : " يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب " [2] إذ الظاهر أن المراد ب‌ ( الأولى ) فيهما : أولى أولي الأرحام الذين * ( بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) * [3] وهو الأولى بالميراث ، كما لا يخفى .
واحتمال أن يكون المراد به هنا أمس الناس به رحما وأشدهم به علاقة ، من غير اعتبار لجانب الميراث بعيد وإن كان الظاهر أنه بهذا المعنى سبب لكونه أولى بالميراث فلا بد من ملاحظة طبقات الإرث ، فتكون الطبقة السابقة أولى من اللاحقة . ولا أولوية للأشخاص في الطبقة الواحدة ولو فرض تفاوتها في الإرث نصيبا قلة وكثرة . بل ربما يكون الأقل نصيبا أولى بالأحكام ، كالأب فإنه أولى عندهم مع كون الابن أكثر منه نصيبا ، قال في المدارك [4] : هذا الحكم أي كون الأب أولى من الابن ، مقطوع به في كلام الأصحاب ، وظاهرهم أنه مجمع عليه . ولعله لكونه أشفق وأرق ، ودعائه له [5] إلى الإجابة أقرب .
( والزوج أولى من غيره ) كما هو المعروف من مذهب الأصحاب [6] ، لما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : المرأة تموت من أحق الناس بالصلاة عليها ؟ قال : " زوجها " قلت : الزوج عن الإب والولد والأخ ؟ فقال : " نعم



[1] الكافي 3 / 177 / ح ( 1 ) والوسائل 3 / 114 ب ( 23 ) من أبواب صلاة الجنازة / ح ( 1 ) .
[2] الوسائل 3 / الباب المتقدم / ح ( 2 ) .
[3] سورة الأنفال / 75 وسورة الأحزاب / 6 .
[4] مدارك الأحكام 4 / 155 . وانظر فيه أيضا ص / 157 .
[5] ليس في المخطوط ( له ) .
[6] المبسوط 1 / 184 ، والمهذب 1 / 130 ، والسرائر 1 / 359 ، والشرائع 1 / 127 ، وتذكرة الفقهاء 2 / 43 / مسألة ( 192 ) ، وذكرى الشيعة 1 / 419 .

137

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست