responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 109


أن الأخبار بعد حمل ظاهرها على النص ، أو الأظهر تقتضي أن يكون تثليثها [1] على نحو آخر . وهو :
أن الدم المحكوم بالاستحاضة إن كان عبيطا فهو على قسمين ومحكوم بحكمين :
أحدهما : أنه يثقب الكرسف ، أو ينفذه ، أو يغمسه ، أو غير ذلك مما في الأخبار على اختلافها الظاهر في كونه بحسب اللفظ لا المعنى ، وهو يوجب الأغسال الثلاثة ، كما هو في غير واحد من الروايات [2] .
ثانيهما : أنه لا يكون كذلك وهو لا يوجب إلا غسلا واحدا للغداة والوضوء لكل صلاة .
وإن كان الدم صفرة ، فهو أيضا وإن كان على قسمين ومحكوما بحكمين ، إلا أنه إن كان كثيرا كان موجبا للغسل في كل صلاتين والوضوء لكل صلاة ، كما هو مقتضى الجمع بين ما في موثقة سماعة من قوله ( عليه السلام ) : " المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين ، وللفجر غسلا ، وإن لم يجز الدم الكرسف ، فعليها الغسل لكل يوم مرة ، والوضوء لكل صلاة ، وإن أراد زوجها أن يأتي فحين تغتسل .
هذا إذا كان دما عبيطا ، وإن كان صفرة فعليها الوضوء " [3] لكل صلاة . . وغيرها [4] .
وبين ما في رواية إسحاق بن عمار : " وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين " [5] بما



[1] في المخطوط والمطبوع : ( تثليثهما ) .
[2] الوسائل 2 / 371 ب ( 1 ) من أبواب الاستحاضة .
[3] الوسائل 2 / 374 ب ( 1 ) من أبواب الاستحاضة / ح ( 6 ) .
[4] انظر الوسائل 2 / 280 ب ( 4 ) من أبواب الحيض / ح ( 7 ) و ( 8 ) .
[5] الوسائل 2 / 331 ب ( 30 ) من أبواب الحيض / ح ( 6 ) .

109

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست