responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 100

إسم الكتاب : اللمعات النيرة ( عدد الصفحات : 333)


أو ثلاثة من الأول ، وعشرة من الثاني ) على ما نسب إلى المشهور [1] . ولكن الأخبار مختلفة [2] . وقضية الجمع بينها هو التخيير بين التحيض بالأقل والأكثر وما بينهما . وهو لعله ظاهر قوله في مضمرة سماعة : " فإن كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة ، وأقله ثلاثة " [3] والأمر بالسبع في المرسلة [4] ، وبالعشرة في الشهر الأول والثلاثة في الشهر الثاني في الموثقتين [5] ، إنما هو لأجل كونها من أفراد التخيير .
وإن أبيت عن كون الجمع بذلك جمعا عرفيا ، فلا بد من الفتوى بالتخيير بين مضامينها ، لا التخيير في الفتوى بتعيين أحدها ، على أقوى الوجهين . هذا لو لم نقل بالترجيح بينهما ، لعدم وجوبه ، أو لعدم مرجح في البين ، بناء على اعتبار المرسلة ، و المضمرة ، لتلقي الأصحاب لهما بالقبول . وإلا فلا محيص عن العمل بالموثقتين .
( و ) مثل المبتدأة ( المضطربة ) - وهي الناسية لعادتها عند المشهور ، أو الأكثر [6] - في أنها ( تتحيض بالسبعة ، أو الثلاثة والعشرة في الشهرين ) ولا دليل عليه ، فإن المرسلة دالة على تعين السبع بناء على كون قوله فيها في نقل قول رسول



[1] المبسوط 1 / 47 ، وإصباح الشيعة / 37 - 38 ، والشرائع 1 / 38 ، وقواعد الأحكام 1 / 213 ، والروضة البهية 1 / 379 - 380 ، وجامع المقاصد 1 / 299 ، ومسالك الأفهام 1 / 69 .
[2] الوسائل 2 / 288 ب ( 8 ) من أبواب الحيض .
[3] المتقدمة في الصفحة السابقة .
[4] الوسائل 2 / 289 ب ( 8 ) من أبواب الحيض / ح ( 2 ) .
[5] الوسائل 2 / 291 ب ( 8 ) من أبواب الحيض / ح ( 5 ) و
[6] . ( 6 ) السرائر 1 / 148 ومختلف الشيعة 1 / 365 ، والروضة البهية 1 / 378 ، ومسالك الأفهام 1 / 67 ، والحدائق الناضرة 3 / 233 ، والجواهر 3 / 299 . وانظر كشف الالتباس 1 / 209 ، وجامع المقاصد 1 / 295 .

100

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست