responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 89


< فهرس الموضوعات > المسألة 31 < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة 32 < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة 33 < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ليس للمدعي على الميت مالاً مع ادعائه علم الورثة به تحليفهم إلاّ على عدم العلم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو داعى شخص حقاً على شخص وادعى علم ورثته بموته وان له مالاً عندهم فان اعترف الورثة بذلك فهو وإلاّ فليس له تحليفهم إلاّ نفي العلم بذلك < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا ادعى شخص على مملوك فالغريم مولاه ولا أثر لإقرار المملوك بلا فرق بين المال والجناية < / فهرس الموضوعات > « مسألة 31 » : إذا ادّعى شخص مالاً على ميت ، فإن ادّعى علم الوارث به والوارث ينكره فله إحلافه بعدم العلم ( 1 ) وإلاّ فلا يتوجّه الحلف على الوارث .
« مسألة 32 » : لو علم أن لزيد حقّاً على شخص ( 2 ) وأدّعى علم الورثة بموته ، وأنه ترك مالاً عندهم ، فان اعترف الورثة بذلك لزمهم الوفاء ، وإلاّ فعليهم الحلف إمّا على نفي العلم بالموت أو نفي وجود مال للميت عندهم .
« مسألة 33 » : إذا أدّعى شخص على مملوك ( 3 ) فالغريم مولاه ، ولا أثر لإقرار المملوك في ثبوت الدعوى ، بلا فرق في ذلك بين دعوى المال والجناية . نعم إذا كانت الدعوى أجنبية عن

89

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست