responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 87


< فهرس الموضوعات > المسألة 29 < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة 30 < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا يعتبر أن يكون التحليف في مجلس القضاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > من حلف أو نذر أن لا يحلف أبداً وتوقف اثبات حقه أو دفع الضرر عنه على الحلف جاز له الحلف < / فهرس الموضوعات > « مسألة 29 » : المشهور عدم جواز إحلاف الحاكم أحداً إلاّ في مجلس قضائه ( 1 ) ولكن لا دليل عليه ، فالأظهر الجواز .
« مسألة 30 » : لو حلف شخص على أن لا يحلف أبداً ، ولكن اتفق توقف إثبات حقّه على الحلف جاز له ذلك ( 2 ) .

87

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست