responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 78


< فهرس الموضوعات > المسألة 25 < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا يعتبر في الحلف العربية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > يجوز للحاكم أن يحلّف أهل الكتاب بما يعتقدون به في مذهبهم < / فهرس الموضوعات > ولا يعتبر فيه أن يكون بلفظ عربي ، بل يصح بكلّ ما يكون ترجمة لأسمائه سبحانه [1] .
« مسألة 25 » : يجوز للحاكم أن يحلّف أهل الكتاب [2] بما يعتقدون به [3] ولا يجب إلزامهم بالحلف بأسمائه تعالى الخاصة .



[1] الوسائل : باب 32 من أبواب الأيمان ح 1 .
[2] الوسائل : باب 32 من أبواب الأيمان ح 3 .
[3] في المسألة 28 .

78

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست