responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 7


من عدول أو إضافة أو إشكال أو تكملة أو توضيح أو دفع دخل ونحو ذلك . فلاحظت في أوائل دروسه هذه فروقاً ثلاثة ، أولها بمفرده كفيل بلزوم طبع ما درسه ( رحمه الله ) ونشره ، إلاّ أنه لم يطبع طيلة هذه المدة ، إلى أن طلب مني بعض الفضلاء وبإلحاح مطلباً قاله السيد الأستاذ في الدرس في بحث القضاء وليس موجوداً في مباني تكملة المنهاج ، وبعد أن اطلّع عليه صوّره وحثني على طبع هذه البحوث ، فترددت كثيراً ، وصمّمت على مراجعة هذه البحوث لأرى مجدداً ضرورة طبعها من عدمه ، وبعد المراجعة والتأمل والمقارنة بين ما كتبه رحمه الله وما درّسه رأيت مرّة أُخرى ضرورة طبع هذه البحوث ولا أقل من بيان آرائه التي عدل إليها ، كي لا ينسب إليه المعدول عنه بدل المعدول إليه ، وكي لا يرمي الباحثون بحوثه في القضاء والشهادات والحدود بالاختصار الباعث على عدم مراجعة ما ذكره قدّس سرّه في القضاء والشهادات والحدود ، فمثلاً في المسألة 41 لم يعلّق عليها السيد الأُستاذ في المباني إلاّ بربع سطر ، بينما ذكر في الدرس في شرحها أربع عشرة صفحة .
وكذا في في أكثر المسائل . وعلى كل حال ، فالفروق الثلاثة التي لاحظتها هي :
أولاً : إنّ ما كتبه سماحة سيدنا الأستاذ كان مختصراً ، وما درّسه كان مفصلاً كثيراً ، وأوضح في أكثر موارده .
ثانياً : تغير بعض آرائه الفقهية .
ثالثاً : تغير غير قليل في كيفية الاستدلال ، سواء أفضى ذلك

7

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست