< فهرس الموضوعات > المسألة 10 < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا ادعى شخص على آخر مالاً واعترف المدعى عليه يحكم الحاكم على طبقه ويؤخذ المال من المدعى عليه < / فهرس الموضوعات > « مسألة 10 » : إذا ادّعى شخص مالاً على آخر ، فالآخر لا يخلو من أن يعترف له ، أو ينكر عليه ، أو يسكت ، بمعنى أنه لا يعترف ولا ينكر ، فهنا صور ثلاث : الأُولى : اعتراف المدّعى عليه ، فيحكم الحاكم على طبقه ويؤخذ به [1] .
[1] كما ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يضمن القصار والصائغ احتياطاً للناس . وكان أبي يتطوّل عليه إذا كان مأموناً » الوسائل : باب 29 من أبواب كتاب الإجارة ح 4 . وكذا صحيحة أبي بصير ، نفس المصدر ح 5 ، وصحيحة جعفر بن عثمان باب 30 من أبواب كتاب الإجارة ح 6 .