( 1 ) العدالة المعتبرة هنا على حدّ اعتبارها في الموارد الأخرى ، كما في إمام الجماعة ونحوه ، انما هي عند من يريد أن يقتدي به - لا عند من ينصبه إماماً للجماعة - وحينئذ فلا معنى لان يقال إن العدالة معتبرة عند من ينصبه قاضياً لا عند المترافعين فإنه لا دليل على ذلك ، بل لا معنى له إن كان محتملاً .