responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 340



( 1 ) في النكاح كلام سيأتي في المسألة الآتية . ( 2 ) الوسائل : باب 24 من أبواب الشهادات ح 2 . ( 3 ) الوسائل : باب 24 من أبواب الشهادات ح 8 . ( 4 ) ومنها : ما ورد في خصوص الهلال ، كما في معتبرة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يقبل في الهلال إلاّ رجلان عدلان » . الوسائل : باب 24 من أبواب الشهادات ح 17 . ومنها : صحيحة العلاء عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : « لا تجوز شهادة النساء في الهلال . . . » ، نفس المصدر ح 18 . ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال . . . » نفس المصدر ح 10 . وكذا صحيحة محمّد بن مسلم ، قال « قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق . . . » ، نفس المصدر ح 8 .

340

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست