نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 327
وكذلك يثبت بشهادة رجلين وأربع نساء ، إلاّ أنّه لا يثبت بها الرجم ، بل يثبت بها الجلد فحسب [1] ولا يثبت شيء من ذلك بشهادة رجلين عدلين ، وهذا بخلاف غيرها من الجنايات الموجبة للحدّ ، كالسرقة وشرب الخمر ونحوها .
[1] أقول : هذا الحمل ذكره صاحب الوسائل راجع باب 24 من أبواب الشهادات ذيل ح 28 ، فإنه قال : أقول : حمله الشيخ على التقية ، وعلى عدم تكامل شروط الشهادة . . . .
327
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 327