[1] كمرسلة يونس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن البيّنة إذا أُقيمت على الحق ، أيحل للقاضي أن يقضي بقول البيّنة ؟ فقال : خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ بظاهر الحكم : الولايات والمناكح والذبائح والشهادات والأنساب ، فإذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مؤموناً جازت شهادته ، ولا يسأل عن باطنه » الوسائل : باب 41 من أبواب الشهادات ح 3 .
320
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 320