responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 318


< فهرس الموضوعات > المسألة 98 < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا تجوز الشهادة على الوقف والنكاح والملك وغيرها استناداً إلى الاستفاضة . نعم تجوز الشهادة بالاستفاضة < / فهرس الموضوعات > « مسألة 98 » : يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للعلم عادة ، ويكفي فيها الاشتهار في البلد ، وتجوز الشهادة به مستنداً إليها . وأما غير النسب كالوقف والنكاح والملك وغيرها ، فهي وإن كانت تثبت بالاستفاضة ، إلاّ أنّه لا تجوز الشهادة استناداً إليها ، وإنما تجوز الشهادة بالاستفاضة ( 1 ) .

318

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست