نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 318
< فهرس الموضوعات > المسألة 98 < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا تجوز الشهادة على الوقف والنكاح والملك وغيرها استناداً إلى الاستفاضة . نعم تجوز الشهادة بالاستفاضة < / فهرس الموضوعات > « مسألة 98 » : يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للعلم عادة ، ويكفي فيها الاشتهار في البلد ، وتجوز الشهادة به مستنداً إليها . وأما غير النسب كالوقف والنكاح والملك وغيرها ، فهي وإن كانت تثبت بالاستفاضة ، إلاّ أنّه لا تجوز الشهادة استناداً إليها ، وإنما تجوز الشهادة بالاستفاضة ( 1 ) .
318
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 318