بداع آخر ، وأمّا إذا علم أنّ خطه كان بداعي الشهادة ولم يحتمل التزوير جازت له الشهادة ، وإن كان لا يذكر مضمون الورقة فعلاً .
( 1 ) الوسائل : باب 8 من أبواب الشهادات ح 4 .