responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : القضاء والشهادات ( عدد الصفحات : 341)


< فهرس الموضوعات > المسألة 7 < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شرائط قاضي التحكيم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اعتبار البلوغ والرجولية < / فهرس الموضوعات > « مسألة 7 » : يعتبر في القاضي أُمور [1] ، الأوّل البلوغ ، الثاني : العقل ، الثالث : الذكورة ، الرابع : الإيمان ، الخامس : طهارة المولد ، السادس : العدالة ، السابع : الرشد ، الثامن : الاجتهاد ، بل الضبط على وجه ، ولا يعتبر فيه الحرية ، كما لا تعتبر فيه الكتابة ولا البصر ، فإن العبرة بالبصيرة .



[1] على ان الوصف وإن لم يكن له مفهوم ، إلاّ أنه يكفينا في دلالة الرواية على الاختصاص بالرجل ما ذكر في بحث مفهوم الوصف ، من ان الوصف وإن لم يكن له مفهوم إلاّ أنه دال على عدم ثبوت الحكم للطبيعي ، وليس هنا للطبيعي إلاّ الرجل والمرأة ، فالدليل إنما هو للرجل وهو دال على عدم ثبوت الحكم للمرأة أيضاً ، وإلاّ كان القيد لغواً ، كما قال السيد الأستاذ مضمون هذا في المسألة 202 الآتية .

31

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست