نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 307
وتقبل شهادة من لم يثبت كونه ولد زنا وإن ناله بعض الألسن [1] .
[1] الظاهر أن واقعية الشيء اليسير عرفية ، فما يراه العرف أنه يسير فهو كذلك ، ولا يلزم من الالتزام به إشكال يوجب رد علم الرواية إلى أهله ، كما يذكر بعض الفقهاء جواز معاملة الصبي في الأشياء اليسيرة وهي عرفية في مقابل الأشياء الخطيرة .
307
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 307