نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 301
إسم الكتاب : القضاء والشهادات ( عدد الصفحات : 341)
< فهرس الموضوعات > المسألة 94 < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قبول شهادة المتبرع بها إذا كانت واجدة للشرائط بلا فرق بين حقوق الله وحقوق الناس < / فهرس الموضوعات > « مسألة 94 » : لا يبعد قبول شهادة المتبرّع بها إذا كانت واجدة للشرائط ، بلا فرق في ذلك بين حقوق الله تعالى وحقوق الناس [1] .
[1] في أول المسألة 92 وأول هذه المسألة 93 . ( 2 ) كشرب الخمر أو الزنا أو اللواط أو السحق ، ومنها - أي حقوق الله - كما في الجواهر ج 41 ص 106 ، ( الشهادة للمصالح العامّة كالقناطر والمدارس ) والمستشفيات والشوارع ونحو ذلك .
301
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 301