responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 301

إسم الكتاب : القضاء والشهادات ( عدد الصفحات : 341)


< فهرس الموضوعات > المسألة 94 < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قبول شهادة المتبرع بها إذا كانت واجدة للشرائط بلا فرق بين حقوق الله وحقوق الناس < / فهرس الموضوعات > « مسألة 94 » : لا يبعد قبول شهادة المتبرّع بها إذا كانت واجدة للشرائط ، بلا فرق في ذلك بين حقوق الله تعالى وحقوق الناس [1] .



[1] في أول المسألة 92 وأول هذه المسألة 93 . ( 2 ) كشرب الخمر أو الزنا أو اللواط أو السحق ، ومنها - أي حقوق الله - كما في الجواهر ج 41 ص 106 ، ( الشهادة للمصالح العامّة كالقناطر والمدارس ) والمستشفيات والشوارع ونحو ذلك .

301

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست