وكذلك الأجير بعد مفارقته لصاحبه [1] .وأما شهادته لصاحبه قبل مفارقته ففي جوازها إشكال والأظهر عدم القبول [2] .
[1] التي منها معتبرة أبي بصير المتقدمة ، وصحيحة صفوان الآتية . [2] الوسائل : باب 32 من أبواب الشهادات ح 3 . ( 3 ) الوسائل : باب 29 من أبواب الشهادات ح 1 .