responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 267



( 1 ) فان في طريق الصدوق إلى عبد الله بن أبي يعفور ، أحمد بن محمّد بن يحيى العطار ، ولم تثبت وثاقته . ( 2 ) منها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عادلاً » الوسائل : باب 23 من أبواب الشهادات ح 1 . ومنها : صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً » الوسائل : باب 41 من أبواب الشهادات ح 10 . ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس » الوسائل : باب 41 من أبواب الشهادات ح 8 . ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يردّ من الشهود ؟ قال فقال : الظنين والمتّهم ، قال قلت : فالفاسق والخائن ؟ قال : ذلك يدخل في الظنين » الوسائل : باب 30 من أبواب الشهادات ح 1 . ومنها : صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « كان علي ( عليه السلام ) إذا أتاه رجلان ( يختصمان ، كذا في الفقيه ) بشهود عدلهم سواء وعددهم ، أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين » الوسائل : باب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 5 . وفي السند معلى بن محمد ، وتوثيقه منحصر بروايته في تفسير القمّي ، وأما روايته في كامل الزيارات فلا أثر لها . ومنها : صحيحة العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « إنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تقبل شهادة سابق الحاجّ ، لأنّه قتل راحلته وأفنى زاده وأتعب نفسه واستخف بصلاته ، قلت : فالمكاري والجمّال والملاّح ؟ فقال : وما بأس بهم ، تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء » الوسائل : باب 34 من كتاب الشهادات ح 1 . ومنها : صحيحة عمار بن مروان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في الرجل يشهد لابنه والابن لأبيه والرجل لامرأته ، فقال : لا بأس بذلك إذا كان خيراً » الوسائل باب 41 من أبواب الشهادات ح 9 . ومنها : معتبرة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - : « إنّ علياً ( عليه السلام ) قال : لا أقبل شهادة الفاسق إلاّ على نفسه » الوسائل : باب 41 من أبواب الشهادات ح 7 .

267

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست