نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 262
( 1 ) في خصوص هذا الفرض - أي وجود المسلم الواحد العادل - سيأتي من السيد الأستاذ جواز ضم كافر مرضي إليه ، لأنّ الاسلام لا يزيده إلاّ عزّاً وشرفاً وشدةً ، ومنها يعلم أن سقوط شرط اعتبار الاسلام في مثل ذلك إنّما هو عن شاهد كافر مرضي واحد لا أكثر ، فجواز الضم حينئذ يلازم لا بديّته وعدم كفاية كافرين مرضيين ، إذ شرط اعتبار الإسلام في ثانيهما غير ساقط ، فلا تكون شهادته معتبرة ، وتكون شهادة المسلم الواحد العادل معتبرة .
262
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 262