responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 230


< فهرس الموضوعات > المسألة 80 < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا ماتت المرأة وادعى أبوها ان بعض ما عندها من الأموال عارية قبلت دعواه بلا إثبات < / فهرس الموضوعات > « مسألة 80 » : إذا ماتت المرأة وادّعى أبوها أن بعض ما عندها من الأموال عارية ، فالأظهر قبول دعواه [1] . وأمّا إذا كان المدّعي غيره فعليه الإثبات بالبينة ، وإلاّ فهي لوارث المرأة مع اليمين . نعم إذا اعترف الوارث بأن المال كان للمدعي وادّعى أنّه وهبه للمرأة المتوفّاة انقلبت الدعوى فعلى الوارث إثبات ما يدّعيه بالبيّنة أو استحلاف منكر الهبة .



[1] وكذا العكس : أي لو علم أن الرجل هو الذي أتى به ، كما لعله في بعض المجتمعات كذلك على ما نقل ، فيكون للزوج أو لورثته مع فقده ، ولا خصوصية للمرأة في صحيحة عبد الرحمن المتقدمة ، كما لا خصوصية لكونه من بيت أبيها خصوصاً مع التعليل الذي فيها ، إلاّ أن تقيم المرأة أو ورثتها مع فقدها البيّنة ، وإلاّ فلها أو لورثتها إحلاف الزوج أو ورثته . ( 2 ) ولم يعلم أن الزوج هو الذي أتى به ، لما عرفت ، وقاعدة الاستيلاء إنما هي مع عدم العلم من كل منهما ، لا مع عدم العلم بأن المرأة هي التي أتت به فقط وإن علم أن الزوج هو الذي أتى به .

230

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست