نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 226
< فهرس الموضوعات > المسألة 79 < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا اختلف الزوجان أو ورثة كل منهما في ملكية شيء فما كان من مختصات أحدهما فهو له وعلى الآخر الإثبات وما كان مشتركاً كأمتعة البيت فان علم أو قامت البينة ان الزوجة أتت به فهو لها وعلى الآخر الإثبات < / فهرس الموضوعات > « مسألة 79 » : إذا اختلف الزوج والزوجة في ملكية شيء ، فما كان من مختصات أحدهما فهو له وعلى الآخر الإثبات وما كان مشتركاً بينهما كأمتعة البيت وأثاثه ، فإن علم أو قامت البيّنة على أنّ المرأة جاءت بها فهي لها ، وعلى الزوج إثبات مدعاه من الزيادة ، فان أقام البيّنة على ذلك فهو ، وإلاّ فله إحلاف الزوجة . وإن لم يعلم ذلك قسّم المال بينهما . وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بين ورثة أحدهما مع الآخر أو بين ورثة كليهما [1] .
[1] في المسألة 59 - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أنّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في دابّة في أيديهما ، وأقام كل واحد منهما البيّنة أنها نتجت عنده ، فأحلفهما عليٌّ ( عليه السلام ) ، فحلف أحدهما ، وأبى الآخر أن يحلف ، فقضى بها للحالف ، فقيل له : فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البيّنة ؟ فقال : أحلفهما ، فأيّهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف ، فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين ، قيل : فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعاً البيّنة ؟ قال : أقضى بها للحالف الّذي هي في يده » . الوسائل : باب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 2 .
226
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 226