نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 224
< فهرس الموضوعات > المسألة 77 < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا تداعا شخصان على طفل فادعى أحدهما انه مملوك له وادعى الآخر انه ولده فان أقام مدعي الملكية البينة ولم تكن للآخر بينة حكم بملكيته له . وان كانت للآخر بينة حكم بان الولد ولده سواء كانت للأول بينة أم لا < / فهرس الموضوعات > « مسألة 77 » : إذا تداعى شخصان على طفل ، فادّعى أحدهما أنه مملوك له ، وادّعى الآخر أنه ولده [1] فإن أقام مدّعي الملكية البيّنة على ما أدّعاه ولم تكن للآخر بينة حكم بملكيّته له ، وإن كانت للآخر بيّنة على أنّه ولده حكم به له ، سواء كانت للأوّل بيّنة أم لم تكن ، وإن لم تكن لهما بينة خلّي سبيل الطفل يذهب حيث شاء .