نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 222
< فهرس الموضوعات > المسألة 76 < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا ادعى أحد رقبة طفل مجهول النسب في يده حكم بها له < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا ادعى أحد رقية بالغ في يده حكم بها له < / فهرس الموضوعات > « مسألة 76 » : إذا ادّعى أحدٌ رقيّة الطفل المجهول النسب في يده حكم بها له ، وإذا ادّعى الحرية بعد البلوغ لم تسمع إلاّ إذا أقام البيّنة عليها ، وكذلك الحال في البالغ المملوك في يد أحد إذا ادّعى الحرّية . نعم لو ادّعى أحدٌ أنّه مملوك له ، وليس بيده ، وأنكره المدّعى عليه ، لم تسمع دعوى المدّعي إلاّ بالبيّنة ( 1 ) .
222
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 222