< فهرس الموضوعات > المسألة 69 < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا اتفقا على الرهن وادعى المرتهن انه رهن بألف وادعى الراهن انه رهن بمائة فالقول قول الراهن مع يمينه وعلى المرتهن الأثبات < / فهرس الموضوعات > « مسألة 69 » : إذا اتّفقا في الرهن وادّعى المرتهن أنه رهن بألف درهم - مثلاً - وادّعى الراهن أنه رهن بمائة ، فالقول قول الراهن مع يمنه ( 1 ) .