نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 200
< فهرس الموضوعات > المسألة 68 < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا ادعى المالك الوديعة وادعى القابض الرهن ، فان كان الدين ثابتاً فالقول قول القابض مع يمينه وعلى الآخر الاثبات ، وإلاّ فالقول قول المالك وعلى الآخر الاثبات < / فهرس الموضوعات > « مسألة 68 » : إذا اختلفا فادّعى المالك أن المال كان وديعة ، وادّعى القابض أنه كان رهناً [1] فإن كان الدين ثابتاً فالقول قول القابض مع يمينه ، وإلاّ فالقول قول المالك .