نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 198
< فهرس الموضوعات > المسألة 67 < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا ادعى المالك ان المال الموجود - لا التالف - قرضاً وادعى القابض انه وديعة فالقول قول القابض مع يمينه وعلى المالك الاثبات < / فهرس الموضوعات > « مسألة 67 » : إذا اختلفا فادّعى المالك أن المال التالف كان قرضاً ، وادّعى القابض أنّه كان وديعة ( 1 ) ، فالقول قول المالك مع يمينه . وأما إذا كان المال موجوداً وكان قيمياً فالقول قول من يدّعي الوديعة .
198
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 198