< فهرس الموضوعات > المسألة 66 < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا ادعى المالك الإجارة وادعى الآخر العارية فالقول قول الثاني مع يمينه وعلى الأول الاثبات < / فهرس الموضوعات > « مسألة 66 » : إذا ادعى المالك الإجارة ، وأدّعى الآخر العارية ( 1 ) فالقول قول مدّعي العارية ، ولو انعكس الأمر كان القول قول المالك .