responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 192



( 1 ) أقول : على هذا لا وجه للتخصيص في المتن بالعدد ، ولكن الظاهر أن هذا عدول من السيد الأستاذ عما ذكره سابقاً ، والصحيح هو المعدول إليه . ( 2 ) لم يخرج عنها فيما إذا لم يكن من بيده المال منكراً بل كان مدعياً الجهل بالحال وإن المال انتقل إليه من غيره بإرث ونحوه - التي هي أحد فروض الصورة الأُولى - فيتوجه الحلف أيضاً إلى من خرجت القرعة باسمه عند تساوي البينتين في العدد والعدالة . وأشكلنا هناك على السيد الأستاذ بأن الرواية مخصصّة - بمعتبرة إسحاق - بغير الدعاوى المالية . نعم خرج عنها في الصورة الثانية أي فيما إذا كان المال بأيدهما معاً فراجع .

192

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست