نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 187
( 1 ) الوسائل : باب 20 من أبواب المتعة . منها : موثقة عبد الله بن بكير ح 1 ، قال « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : إن سمّى الأجل فهو متعة ، وإن لم يسمّ الأجل فهو نكاح بات » . ومنها : ما عن أبان بن تغلب ح 2 ، في حديث صيغة المتعة : « أنّه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : فإني استحي أن أذكر شرط الأيام ، قال : هو أضر عليك ، قلت : وكيف ؟ قال : لأنك إن لم تشرط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثاً ، ولم تقدر على أن تطلقها إلاّ طلاق السنة » . ذكر صاحب الوسائل هذه الرواية بعد موثقة عبد الله بن بكير المتقدمة ، قال : وبالاسناد السابق عن أبان بن تغلب في حديث المتعة . . . الخ » والإسناد السابق كان هو : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن بكير . أقول : المذكور في الكافي والتهذيب والاستبصار عن الكافي بالنسبة إلى رواية أبان هو : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب . وإبراهيم بن الفضل مجهول ، فالرواية ضعيفة . وذكر في الكافي في سندين آخرين إلى أبان بن تغلب أحدهما ضعيف بسهل بن زياد والآخر بإبراهيم بن الفضل . ومنها رواية هشام بن سالم ح 3 ، قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أتزوج المرأة متعة مرّة مبهمة ؟ قال فقال : ذاك أشدّ عليك ، ترثها وترثك ولا يجوز لك أن تطلقها إلاّ على طهر وشاهدين . . . » . وهي ضعيفة بموسى بن سعدان ، فإنه وإن روى في تفسير القمّي ، إلاّ أن النجاشي ضعّفه ، فهو إما لا دليل على وثاقته لتعارض التوثيق والتضعيف ، أو ضعيف لعدم اعتبار تفسير القمي . على أن في السند عبد الله بن القاسم ، وكل من سُميَّ بهذا الاسم إما مجهول أو ضعيف .
187
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 187