responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 174


< فهرس الموضوعات > الصورة الثالثة : أن يكون المال المتنازع عليه في يد ثالث ، فاما أن يعترف من بيده المال لأحدهما أو لكيهما معاً أو لا يعترف بأنه لهما < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فعلى الأول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وعلى الثاني < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وعلى الثالث < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الصورة الرابعة : أن لا يكون على المال المتنازع عليه يد أصلاً فاما أن يكون لكل منهما بينة أو لأحدهما بينة دون الآخر ، أو لا بينة في البين أصلاً < / فهرس الموضوعات > وأما الصورة الثالثة : ( 1 ) فإن صدّق من بيده المال أحدهما دون الآخر فتدخل في الصورة الأولى ، وتجري عليها أحكامها بجميع شقوقها ، وإن اعترف ذو اليد بأن المال لهما معاً جرى عليها أحكام الصورة الثانية ، وإن لم يعترف بأنه لهما كان حكمها حكم الصورة الرابعة .
وأما الصورة الرابعة ( 2 ) : ففيها أيضاً قد تكون لكل منهما بيّنة على أن المال له ، وأُخرى تكون لأحدهما ، وثالثة لا تكون بينة أصلاً .
فعلى الأوّل : إن حلفا جميعاً أو نكلا جميعاً كان المال بينهما نصفين ، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان المال للحالف .
وعلى الثاني : فالمال لمن كانت عنده البيّنة .
وعلى الثالث : فإن حلف أحدهما دون الآخر فالمال له ، وإن حلفا معاً كان المال بينهما نصفين ، وإن لم يحلفا كذلك أُقرع بينهما .

174

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست