نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 172
( 1 ) في أول البحث عن دعوى الاملاك . ( 2 ) لا بدّ وأن يكون ذلك لو لم تكن لأحدهما بيّنة ، وإلاّ فيحكم على طبق بيّنته . ولا لكل منهما بيّنة ، وإلاّ فينتهي الأمر بعد تساقط البينتين إلى الحلف وحكم الحلف هنا غير حكمه لو لم تكن البيّنتان في المقام موجودتين ، إذ مع وجودهما وتعارضهما فمع نكولهما عن الحلف معاً ، فالدليل على تقسيم المال بينهما نصفين موجود ، بخلاف الحلف مع عدم وجود البينتين ، فإنّه هنا مع نكولهما معاً لا دليل على تقسيم المال بينهما نصفين ، كما سيأتي من السيد الأستاذ في الصورة الرابعة الآتية ، والمقصود من بيان هذا انه مع بيّنة أحدهما سواء كان الأوّل أو الثاني يحكم له من دون يمين ، كما صرح به الأستاذ في الصورة الرابعة الآتية ، لأنّه ليس منكراً وذلك لأنّ المال لا يد لأحد عليه ، وإلاّ فلو كان صاحب البيّنة منكراً لاحتاج ثبوت مدعاه إلى يمينه وإن كانت بيّنته حجةً ، كما يأتي من السيد الأستاذ عند قوله : وعلى الثاني . فعدّ المقام من باب المدعي والمنكر غير صحيح ، بل هو مال ليس عليه يد ، يدّعيه كلّ منهما وليس كلّ منهما منكراً . ( 3 ) يأتي من السيد الأستاذ في الصورة الرابعة ، وهي ما لو لم تكن على المال يد أصلاً ولا بيّنة لا لهما ولا لأحدهما ، أنه مع نكولهما معاً لا دليل على التقسيم بينهما ، بل يقرع . وهو الصحيح ، إذ ان التنصيف هو مقتضى القاعدة فيما إذا كان المال في أيديهما معاً ، والمفروض أن لا يد على المال أصلاً .
172
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 172