( 1 ) ذكر السيد الأستاذ في مصباح الفقاهة ج 1 ص 266 ما هذا نصه : ( على أن الأُمور التي يكون وضعها على المجانية فإنّ أخذ الأجرة عليها يُعد رشوة في نظر العرف ، ومن هذا القبيل القضاوة والافتاء ) . أقول : مراده - كما هو ظاهر - الرشوة ، وهي الأجر بإزاء القضاء له ولو كان حقاً ، لا الأُجرة على عمل القضاء حتى لو كانت من المترافعين ، كما سيأتي منه بيان ذلك في المسألة الرابعة ( وأن الرشوة وإن كانت بعنوان الأجر حرام ) فإن الفرض المفروض في كلامه في المجتمعات التي يكون الوضع فيها مبنياً على مجانية القضاء بالنسبة إلى المترافعين ، فلا يكون الأجر فيها إلاّ رشوةً بنظر العرف ، لا أُجرة حتى لو كانت معلومة المقدار . ( 2 ) الوسائل : باب 5 من أبواب ما يكتسب به ح 12 .