نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 159
< فهرس الموضوعات > فصل في الأملاك المسألة 58 < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة 59 < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فصل في دعوى الاملاك لو ادعى شخص مالاً لا يدّ لأحد عليه حكم به له < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا تنازع شخصان في مال فله صور : الصورة الأُولى : ان يكون المال المتنازع عليه بيد أحدهما فاما ان يكون لكل منهما بينة أو لأحدهما بينة دون الآخر أو لا بينة في البين أصلاً < / فهرس الموضوعات > فصل في دعوى الأملاك « مسألة 58 » : لو ادّعى شخص مالاً لا يد لأحد عليه حكم به له ، فلو كان كيس بين جماعة وادّعاه واحد منهم دون الباقين قضي له [1] . « مسألة 59 » : إذا تنازع شخصان في مال ففيه صور : الأُولى : أن يكون المال في يد أحدهما . الثانية : أن يكون في يد كليهما . الثالثة : أن يكون في يد ثالث . الرابعة : أن لا تكون عليه يد . أما الصورة الأُولى : فتارة تكون لكل منهما بيّنة على أن المال له ، وأُخرى تكون لأحدهما دون الآخر ، وثالثة لا تكون بيّنة أصلاً .