responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 159


< فهرس الموضوعات > فصل في الأملاك المسألة 58 < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة 59 < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فصل في دعوى الاملاك لو ادعى شخص مالاً لا يدّ لأحد عليه حكم به له < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا تنازع شخصان في مال فله صور :
الصورة الأُولى : ان يكون المال المتنازع عليه بيد أحدهما فاما ان يكون لكل منهما بينة أو لأحدهما بينة دون الآخر أو لا بينة في البين أصلاً < / فهرس الموضوعات > فصل في دعوى الأملاك « مسألة 58 » : لو ادّعى شخص مالاً لا يد لأحد عليه حكم به له ، فلو كان كيس بين جماعة وادّعاه واحد منهم دون الباقين قضي له [1] .
« مسألة 59 » : إذا تنازع شخصان في مال ففيه صور :
الأُولى : أن يكون المال في يد أحدهما .
الثانية : أن يكون في يد كليهما .
الثالثة : أن يكون في يد ثالث .
الرابعة : أن لا تكون عليه يد .
أما الصورة الأُولى : فتارة تكون لكل منهما بيّنة على أن المال له ، وأُخرى تكون لأحدهما دون الآخر ، وثالثة لا تكون بيّنة أصلاً .



[1] الوسائل : باب 17 من أبواب كيفية الحكم ح 1 .

159

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست