responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : القضاء والشهادات ( عدد الصفحات : 341)


< فهرس الموضوعات > المسألة 54 < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا كان مال شخص بيد غيره فان كان عيناً خارجية جار له أخذها بلا إذن من عنده المال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وان كان ديناً في الذمة أو عيناً خارجية غير شخصية فليس له أخذها من غير رضاه < / فهرس الموضوعات > « مسألة 54 » : إذا كان مال شخص في يد غيره ( 1 ) جاز له أخذه منه بدون إذنه ، وأمّا إن كان ديناً في ذمته فإن كان المدّعى عليه معترفاً بذلك وباذلاً له فلا يجوز له أخذه من ماله بدون إذنه ، وكذلك الحال إذا امتنع وكان امتناعه عن حق ، كما إذا لم يعلم بثبوت مال له في ذمته ، فعندئذ يترافعان عند الحاكم . وأما إذا كان امتناعه عن ظلم ، سواء أكان معترفاً به أم جاحداً ، جاز لمن له الحق المقاصة من أمواله .

151

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست