responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 148


< فهرس الموضوعات > المسألة 52 < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > يعتبر في سماع الدعوى ان تكون الدعوى للمدعي أو لمن له ولاية الدعوى عنه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اعتبار ان يكون متعلق الدعوى أمراً سائغاً ومشروعاً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اعتبار ان يكون متعلق الدعوى ذا أثر شرعي < / فهرس الموضوعات > « مسألة 52 » : يعتبر في سماع دعوى المدّعي أن تكون دعواه لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه ، فلا تسمع دعواه مالاً لغيره ، إلاّ أن يكون وليّه أو وكيله أو وصيه ( 1 ) ، كما يعتبر في سماع الدعوى أن يكون متعلقها أمراً سائغاً ومشروعاً ، فلا تسمع دعوى المسلم على آخر في ذمته خمراً أو خنزيراً أو ما شاكلهما ( 2 ) ، وأيضاً يعتبر في ذلك أن يكون متعلق دعواه ذا أثر شرعي ، فلا تسمع دعوى الهبة أو الوقف من دون إقباض ( 3 ) .

148

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست