نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 142
< فهرس الموضوعات > المسألة 50 < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا قسمت التركة ثم ظهر دين على الميت < / فهرس الموضوعات > على كل منهما ردّ ما أخذه من مال الغير إلى صاحبه ، وإن لم تكن النسبة متساوية ، كما إن كان ثلثان منه في حصّة أحدهما وثلث منه في حصة الآخر ، بطلت القسمة أيضاً . « مسألة 50 » : إذا قسّم الورثة تركة الميت بينهم ، ثم ظهر دين على الميت ، فإن أدى الورثة دينه أو أبرأ الدائن ذمته أو تبرّع متبرّع صحت القسمة ، وإلاّ بطلت ( 1 ) فلا بد أولاً من أداء دينه منها ثمّ تقسيم الباقي بينهم .
142
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 142