نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 134
كالحبوب والادهان والنقود وما شاكل ذلك . والثاني : كما إذا كانت العين المشتركة غير متساوية الأجزاء من جهة القيمة ، كالثياب والدور والدكاكين والبساتين والحيوانات وما شاكلها . ففي مثل ذلك لا بد أوّلاً من تعديل السهام من حيث القيمة ، كأن كان الثوب يسوى ديناراً . وثوبان يسوى كل واحد نصف دينار ، فيجعل الأوّل سهماً والآخران سهماً ، ثم تقسّم بين الشريكين . وأمّا إذا لم يمكن القسمة إلاّ بالرد ، كما إذا كان المال المشترك بينهما سيارتين تسوى إحداهما ألف دينار - مثلاً - والأخرى ألفاً وخمسمائة دينار ، ففي مثل ذلك لا يمكن التقسيم إلاّ بالردّ ، بأن يردّ من يأخذ الأغلى منهما إلى الآخر مائتين وخمسين ديناراً ، فإن تراضيا بذلك فهو ، وإلاّ بأنّ طلب كلّ منهما الأغلى منهما - مثلاً - عيّنت حصّة كلّ منهما بالقرعة .
134
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 134