responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 132


< فهرس الموضوعات > المسألة 44 < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القسمة في الأعيان المشتركة على صور :
الأولى : ان يتضرر أحد الشريكين من التقسيم فان كان الطالب للقسمة غير المتضرر فلا حق له في مطالبة القسمة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثانية : ان يتضرر كل واحد منهما وحكم هذا يأتي عند التعرض لأنحاء القسمة :
< / فهرس الموضوعات > « مسألة 44 » : تتصور القسمة في الأعيان المشتركة غير المتساوية الاجزاء على صور : [1] الأُولى : أن يتضرر الكلّ بها . الثانية : أن يتضرر البعض دون بعض ، الثالثة : ألا يتضرر الكل . فعلى الأُولى لا تجوز القسمة بالإجبار وتجوز بالتراضي . وعلى الثانية : فإن رضي المتضرر بالقسمة فهو ، وإلاّ فلا يجوز إجباره عليها . وعلى الثالثة : يجوز إجبار الممتنع عليها .



[1] المراد من الأُم أُم الميت ، وهي جدة الولد إما لأبيه أو لأُمه .

132

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست