نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 132
< فهرس الموضوعات > المسألة 44 < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القسمة في الأعيان المشتركة على صور : الأولى : ان يتضرر أحد الشريكين من التقسيم فان كان الطالب للقسمة غير المتضرر فلا حق له في مطالبة القسمة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثانية : ان يتضرر كل واحد منهما وحكم هذا يأتي عند التعرض لأنحاء القسمة : < / فهرس الموضوعات > « مسألة 44 » : تتصور القسمة في الأعيان المشتركة غير المتساوية الاجزاء على صور : [1] الأُولى : أن يتضرر الكلّ بها . الثانية : أن يتضرر البعض دون بعض ، الثالثة : ألا يتضرر الكل . فعلى الأُولى لا تجوز القسمة بالإجبار وتجوز بالتراضي . وعلى الثانية : فإن رضي المتضرر بالقسمة فهو ، وإلاّ فلا يجوز إجباره عليها . وعلى الثالثة : يجوز إجبار الممتنع عليها .
[1] المراد من الأُم أُم الميت ، وهي جدة الولد إما لأبيه أو لأُمه .
132
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 132